قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
144296 مشاهدة print word pdf
line-top
زكاة الإبل

فلا تجب في معلوفة، ولا إذا اشترى لها ما تأكله، أو جمع لها من المباح ما تأكله، فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض إجماعا؛ وهي ما تم لها سنة؛ سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل وليس كون أمها ماخضًا شرطا، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها.


عرفنا أنه لا زكاة في معلوفة، ولا فيما إذا اشترى لها علفا؛ الذي يشتري لها شعيرا أو ذرة, أو يجمع لها حشيشا من المباح لا زكاة فيها إذا كان العلف أكثرَ السنة. أما مقدار الزكاة؟ فهو مبين في هذه الأحاديث, وأصحها حديث أنس الذي في صحيح البخاري وهو الذي كتبه له أبو بكر رضي الله عنه لَمَّا بعثه إلى جمع الزكاة والصدقات؛ فذكر أن في كل خمس من الإبل شاة ؛ أي: في الخمس شاة، وفي العشر شاتان, وفي خمس عشرة ثلاث شياه, وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض. وبنت المخاض هي التي قد حملت أُمها التي تم لها سنة العادة أن الناقة يبقى ولدها في بطنها سنة ثم بعد ذلك تلد، والمخض الولادة ومنه قوله: فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ يعني أن أمها ماخض يعني: حامل قريبة من الولادة. سُميت بنت مخاض تعريفا لها، وهي ما تم لها سنة، ولو لم تحمل أمها أجزأت, لا يُشترط أن تكون أمها حاملا؛ إنما ذكر ذلك تعريفا لها بأغلب أحوالها.

line-bottom